أول علم للكويت
من المعروف أن الامبراطورية العثمانية كانت تشمل معظم البلاد الاسلامية والعربيية في الشرق وفي الغرب في الجنوب وفي الشمال،
فالكويت منذ أن وطئت أقدام بني عتبة أرضها، حتى الحرب العالمية الأولى سنة 1914، لم يكن لها علم خاص بها يميزها عن غيرها وتعرف به
وفي أوائل الحرب العالمية الأولى، وبينما احد السفن الكويتية العائدة للشيخ حمد العبدالله الصقر، إذ اعترضت سيلها سفينة انجليزية كانت مرابطة هناك وصوبت إليها مدافعها أطلقت عليها بعض القذائف التي مرت من فوقها منذرة إيها بالتوقف فوراً، ولما تاكد قائد السفينة من هويتها وأنها عائدة لأحد رعايا الشيخ مبارك الصباح وهو حليف لهم
رفع العلم الوطني لدولة الكويت في 24 نوفمبر 1961 بعد إعلان الاستقلال عن بريطانيا في 19 يونيو 1961 وصمم شكل العلم الكويتي الحالي على شكل مستطيل أفقي بحيث يكون طوله يساوي ضعفي عرضه، وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام أفقية متساوية ملونة، أعلاها الأخضر ومركزها الأبيض وأسفلها الأحمر، ويحتوي على شبه منحرف أسود قاعدته الكبرى جهة السارية ومساوية لعرض العلم والقاعدة الصغرى مساوية لعرض اللون الأبيض وارتفاعه يساوي ربع طول العلم.
والألوان الأربعة التي يتكون منها العلم الكويتي قد استوحيت من بيت شعر عربي لصفي الدين الحلي
في 14 مايو 1963، قام وزير الخارجية الكويتي آنذاك الشيخ صباح الأحمد الصباح برفع العلم الكويتي أمام مبنى الأمم المتحدة بعد انضمام الكويت للأمم المتحدة، وكان الشيخ صباح الأحمد الصباح قد شارك في الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي وافقت على انضمام الكويت للمنظمة
عندما استقر العتوب في الكويت، كانت السفن الكويتية ترفع علماً شائعا في سواحل الخليج العربي الغربية، وهو علم أحمر مضافاً إليه بالقرب من السارية شريط أبيض مسنن يشابه علم البحرين الحالي وكان يسمى باسم العلم السليمي، وقد رفع هذا العلم في حكم الشيخ صباح بن جابر في عام 1762 حتى عام 1871
رفعت الكويت علما مثلثا في أيام حكم الشيخ أحمد الجابر الصباح، وكان العلم مثلث ولونه أحمر، ورفعه في عام 1940، وأمر الشيخ أحمد الجابر بأن يتم رفع العلم على سفن الغوص، وأول من رفعه هو راشد بن أحمد الرومي، وكان مثلثا يحمل مسننات شبيهة بعلم البحرين وأضاف له "لا إله إلا الله محمد رسول الله" بشكل رأسي نحو السارية، وفي مارس 1940 أضاف الشيخ أحمد الجابر وسم الصباح على العلم وهو البرثن، وهو شعار الحاكم
قامت حكومة الكويت بعد الاستقلال بطرح مسابقة لتصميم العلم الكويت الجديد، ولم يفز أي من المواطنين بالمسابقة، فتم إقرار القانون رقم 23 لسنة 1961 في شأن العلم الكويت في تاريخ 7 سبتمبر 1961، وكان القانون يتكون من خمسة مواد
المادة الأولى: يكون علم الكويت على شكل مستطيل أفقي طوله يساوي ضعفي عرضه، ويقسم إلى ثلاثة أقسام أفقية متساوية ملونة، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأحمر، ويحتوي على شبه منحرف أسود قاعدته الكبرى جهة السارية ومساوية لعرض العلم والقاعدة الصغرى مساوية لعرض اللون الأبيض وارتفاعه يساوي ربع طول العلم.
المادة الثانية: يرفع العلم على دور الحكومة في الكويت والأماكن الخاصة بإقامة أمير الكويت ودور السفارات والمفوضيات والقنصلية الكويتية في الخارج، وعلى السفن التي تحمل جنسية الكويت.
المادة الثالثة: يجب رفع العلم على دور الحكومة في الأعياد الرسمية والمناسبات العامة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها.
المادة الرابعة: ينكس العلم برفعه إلى منتصف السارية في حالات إعلان الحداد الرسمي في البلاد، كما ينكس على دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتية في خارج البلاد في حالة إعلان الحداد الرسمي في البلاد الموجودة بها.
المادة الخامسة: على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون والعمل به ابتداء من 1 يناير 1962.
وفي يوم 18 نوفمبر 1961 تم إصدار القانون 31 لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1961 حيث جاء في التعديلات .
